السيد محسن الحكيم
30
مستمسك العروة
ليس كسائر العيوب مما يكون المشتري معه مخيرا بين الرد والأرش ، فليس له أن لا يفسخ ويطالب بالأرش ، فإن العيب الموجب للأرش ما كان نقصا في الشئ في حد نفسه ، مثل العمى والعرج وكونه مقطوع اليد أو نحو ذلك ، لا مثل المقام الذي العين في حد نفسها لا عيب فيها . وأما لو علم المشتري أنها مستأجرة ومع ذلك أقدم على الشراء ، فليس له الفسخ أيضا . نعم لو اعتقد كون مدة الإجارة كذا مقدارا ، فبان أنها أزيد ، له الخيار أيضا ( 1 ) . ولو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع ، لا إلى المشتري ( 2 ) .